مقالات جديدة
المزيد من مقالات (المقالات خاص)
مقالات جديدة
مقالات مختلفة
حكم الفاتحة في صلاة الجنازة
  تعليم الاسلام
  February 9, 2019
  0

وحدثني عن مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة (مؤطأ)

 

هذا الأثر في أعلى درجات الصحة ، فقد رواه الإمام مالك في "الموطأ"... وهي ما يسمى عند بعض العلماء " السلسلة الذهبية " وهي أصح – أو من أصح – الأسانيد .

 

ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم مشروعية قراءتها في الجنازة لأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت، وعارضوا حديث ابن عباس بحديث ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف قالا في صلاة الجنازة: ليس فيها قراءة شيء من القرآن. 

 

واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد قال ولعل قراءة من قرا الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة وقوله إنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة انتهى. (فتح الباري)

 

قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال علماؤنا لا يقرأ الفاتحة الا ان يقرأها بنية الثناء ولم يثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي موطأ مالك عن نافع ان بن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى كذا قال الشيخ بن الهمام وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري.

وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفا وقال الطحاوي لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق الثناء والدعاء لا على وجه القراءة وعند مالك والشافعي يقرأ الفاتحة ويظهر من كلام فتح الباري ان مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبها وقال الكرماني يجب لمعات وإنجاح الحاجة للشيخ العارف بالله شاه عبد الغني المجددي الدهلوي قدس سره.(شرح سنن ابن ماجه)

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلّٰى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (صحیح البخاری: ۲/۸۹ حدیث ۱۳۳۳ كِتَابُ الجَنَائِزِ؛ بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعًا)

 

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اَلتَّكْبِيرَةُ الْأُولٰى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ. (مصنف عبد الرزاق (د بخاري او مسلم استاد): ۳/۴۹۱ حدیث ۶۴۳۴ كِتَابُ الْجَنَائِزِ؛ بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ / وکذا في مصنف ابن ابی شیبه)

 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: الْأُولٰى: اَلثَّنَاءُ عَلَى اللهِ، وَالثَّانِيَةُ: صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ: دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ: سَلَامٌ تُسَلِّمُ. (کتاب الآثار للامام ابی حنیفة بروایة الامام محمد: ۲/۷۱ حدیث ۲۳۸ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ)