تازه سرليکونه
د (فقهي معلومات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
هدایه- باب المهر د مهر بیان ۲
 
  January 16, 2016
  0

 

 ۳۲ درس


باب المهر 

ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا 

 ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل وبالموت ينتهي النكاح نهايته والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية والأقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليها سالما فكان المرجع

فيه النص وشرط أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى قال وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وقال الشافعي رحمه الله لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر وإنما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } الآية ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمه الله 

 والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما 

الحاج مولوي محمد عمر خطابي حفظه الله
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته